ومن لم يسمّ لم يطهر من جسده إلَّا ما أصابه الماء . [ 253 ] وروي : إنّ من لم يسمّ على وضوئه ، أعاد الوضوء والصّلاة . وحمل على الاستحباب وغيره . ( 1 ) [ 254 ] وقال عليه السّلام : من ذكر اسم اللَّه على وضوئه فكأنّما اغتسل . [ 255 ] وقال عليه السّلام : إذا توضّأ أحدكم ولم يسمّ كان للشّيطان في وضوئه شرك ، وإن أكل أو شرب أو لبس وكلّ شيء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه ، فإن لم يفعل كان للشّيطان فيه شرك . 3 - غسل اليدين قبله . [ 256 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الوضوء كم يفرغ الرّجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاثا من الجنابة . [ 257 ] وقال عليه السّلام : اغسل يدك من البول مرّة ، ومن ( 1 ) الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا . [ 258 ] وروي : من البول والغائط مرّتين . [ 259 ] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل يبول ولا يمسّ يده اليمنى شيئا ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنبا . 4 - استقبال القبلة إن توضّأ جالسا .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 112
مساهمون: الحر العاملي
ص١١٢
هامش
[ 253 ] الوسائل 1 : 298 / 6
( 1 ) ليس في ش
[ 254 ] الوسائل 1 : 299 / 9
[ 255 ] الوسائل 1 : 300 / 12
[ 256 ] الوسائل 1 : 301 / 1
[ 257 ] الوسائل 1 : 301 / 4
( 1 ) ليس في م
[ 258 ] الوسائل 1 : 301 / 2
[ 259 ] الوسائل 1 : 302 / 1