تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

5 - مسح الرّأس لما مرّ ويأتي . 6 - مسح الرّجلين لما مرّ . [ 232 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن المسح على الرّجلين ، فقال : هو الَّذي نزل به جبرئيل عليه السّلام . [ 233 ] وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : ما نزل القرآن إلَّا بالمسح . [ 234 ] وقال الصّادق عليه السّلام : يأتي على الرّجل ستّون وسبعون سنة ما قبل اللَّه منه صلاة ، قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لأنّه يغسل ما أمر اللَّه بمسحه . [ 235 ] وقال الرّضا عليه السّلام في وضوء الفريضة في كتاب اللَّه : المسح والغسل في الوضوء للتّنظيف . [ 236 ] وروي : إن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض . أقول : وهنا معارض وجهه التّقيّة . 7 - كون المسح ببقيّة بلل اليد لما مرّ . [ 237 ] وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل ينسى مسح رأسه فذكر ( 1 ) وهو في الصّلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قيل : فإن لم يكن له لحية ( 1 ) ؟ قال : يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه . [ 238 ] وقال عليه السّلام : من نسي مسح رأسه ثمّ ذكر فإن كان في لحيته بلل

هامش
[ 232 ] الوسائل 1 : 295 / 4
[ 233 ] الوسائل 1 : 295 / 8
[ 234 ] الوسائل 1 : 294 / 2
[ 235 ] الوسائل 1 : 296 / 11
[ 236 ] الوسائل 1 : 296 / 12
[ 237 ] الوسائل 1 : 287 / 1
( 1 ) ليس في ج وم
( 1 ) ليس في ج
[ 238 ] الوسائل 1 : 288 / 7