تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

عليه وآله أن يبول أحد في الماء الرّاكد وقال : ومنه ( 1 ) يكون ذهاب العقل . [ 137 ] وعن أحدهما عليهما السّلام قال : لا تبل في ماء نقيع . [ 138 ] وروي : إنّ البول في الماء الرّاكد يورث النّسيان . التّاسع : في الاستنجاء ومسائله اثنتا عشرة . 1 - وجوبه . [ 139 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الوضوء الَّذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط ، أو بال ، قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين . [ 140 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلَّا الماء . 2 - نسيانه . [ 141 ] روي : أنّ من نسي الاستنجاء حتّى صلَّى ، أعاد الصّلاة إن كان في وقت ، وإلَّا فلا . [ 142 ] وروي : أنّه لا يعيد . وحمل على خروج الوقت . 3 - إزالة العين دون الرّيح . [ 143 ] قال رجل لأبي الحسن عليه السّلام : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقّي ما ثمّة ، ( 1 ) قال : فإنّه ينقّي ما ثمّة ويبقى الرّيح ، قال : الرّيح لا ينظر إليها . 4 - استعجال المتغوّط .

هامش
( 1 ) باقي النّسخ : الرّاكد فإنّه منه
[ 137 ] الوسائل 1 : 240 / 1
[ 138 ] الوسائل 1 : 240 / 4
[ 139 ] الوسائل 1 : 223 / 5
[ 140 ] الوسائل 1 : 246 / 2
[ 141 ] الوسائل 1 : 223 / 1
[ 142 ] الوسائل 1 : 224 / 2
[ 143 ] الوسائل 1 : 227 / 1
( 1 ) ما ثمّة : موضع النّجاسة ( المجمع : ثمم )
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 93 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية