* الرواية الثانية
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان قال : " لا تصم إلاّ أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه " ( 1 ) .
إذ دلت هذه الصحيحة على كفاية الرؤية في بلد آخر سواء اتحد أفقه مع البلد أم اختلف بمقتضى الاطلاق .
* الرواية الثالثة
معتبرة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : " لا تصمه إلاّ أن تراه ، فان شهد أهل بلد أخر أنهم رأوه فاقضه " ( 2 ) .
وهي في الدلالة كالسابقة .
* الرواية الرابعة
صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : " لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلاّ أن يقضي أهل الأمصار فان فعلوا فصمه " ( 3 ) .
وهذه الصحيحة أوضح الروايات والشاهد فيها جملتان :
الأولى : قوله ( عليه السلام ) " لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب أحكام شهر رمضان باب 3 حديث 9 .
( 2 ) الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 8 حديث 3 .
( 3 ) الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 12 حديث 1 .