وماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة .
شرح
البئر الَّذي تجتمع فيه غسالة الحمّام فإنّ فيها غسالة ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم » ( 1 )( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 14 ( ح 1 ) علل الشرائع ، ص 292 ( ح 1 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 219 ( ح 4 ) وص 220 ( ح 5 ) بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 72 ( ح 5 ) ، وج 80 ، ص 36 ( ح 6 ) وص 38 ، وج 81 ، ص 47 ( ح 14 ) .، واستعمال النهي في مجازه وحقيقته بعيد ، وكما ( رواه ) حمزة بن أحمد ، عن الكاظم ( ع ) ، قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ، فقال : « ادخلهُ بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر الذي يجتمع ( 2 )( 2 ) في « ع » : البئر الَّتي يجتمع فيها .فيه ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت » ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 373 ( ح 1143 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 219 218 ( ح 1 ) بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 38 ..
قال قدس اللَّه سرّه : وماء الحمّام سبيله سبيل ( الماء ) الجاري إذا كانت ( 4 )( 4 ) في « ش » : كان .له مادّة .
[ أقول : ] المراد بماء الحمّام ما في حياضه الصغار ممّا هو دون الكرّ ، وقد تضمّن كلامه طاب ثراه حكمين : كونه كالجاري ، واشتراطه بالمادّة .
أمّا الأوّل فيدلّ عليه ما رواه الشيخ ( 5 )( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 378 ( ح 11170 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 148 ( ح 367 ) .في الصحيح ، عن داوود بن سرحان ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : « هو بمنزلة الماء الجاري » .
وأمّا الثاني فيدلّ عليه ما رواه أيضاً ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال :