. . . .
شرح
بالماء ليصدق اسم الغسل ، وهو مختار الراونديّ ، وابن إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر ، ج 1 ، ص 91 .، والعلَّامة في المنتهى ( 2 )( 2 ) منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 339 .، نظراً إلى أنّ الغسل ( إجراء المائع على الشيء .
وقال شيخنا الشيخ عليّ أعلى اللَّه قدره في شرح القواعد ( 3 )( 3 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 194 .: إنّه خيال ضعيف ؛ لأنّ الغسل ) حقيقةً إجراء الماء ، فالمجاز لازم على تقديره ( 4 )( 4 ) في جامع المقاصد : على كلّ تقدير .، مع أنّ الأمر بغسله بالتراب ، والممزوج ليس تراباً .
واعترض عليه بعض الأصحاب من المعاصرين ( 5 )( 5 ) مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 392 .بأنّ الغسل وإن كان حقيقة في إجراء الماء إلَّا أنّ الحمل ( على ) أقرب المجازات إلى الحقيقة أولى ، فلابدّ من المزج ( وقد أجبنا عنه في الحبل المتين ( 6 )( 6 ) الحبل المتين ، ص 98 .بما حاصله أنّ المزج ) يستلزم تجويزين في قوله ( ع ) في تلك الصحيحة : « اغسله بالتراب » ، وعدمه إنّما يستلزم تجوّزاً واحداً فهو أولى ، وما ذكره طاب ثراه من تجفيف الإناء لم يوجبه أكثر المتأخّرين ( 7 )( 7 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 458 .، وظاهر المفيد ( 8 )( 8 ) المقنعة ، ص 65 .وجوبه ، ولا ريب أنّه أحوط .