تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
. . . .
شرح
« ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة » ( 1 )( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 14 ( ح 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 378 ( ح 1168 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 149 ، ( ح 370 ) .. وقد ذكرنا في الحبل المتين ( 2 )( 2 ) الحبل المتين ، ص 115 .أنّ بكر بن حبيب وإن كان مجهول الحال إلَّا أنّ جمهور الأصحاب تلقّوا روايته هذه بالقبول ، فلعلّ الضعف ينجبر بذلك ، وما تضمّنه باشتراط ( 3 )( 3 ) في « ع » : وما تضمّنته من اشتراط .المادّة الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ( 4 )( 4 ) النهاية ، الطوسي ، ص 5 منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 6 .إلَّا من ابن أبي عقيل بناءاً على أصله ، لكن ما سيأتي من كلام المؤلَّف طاب ثراه من جواز إدخال الرجل يده القذرة ( 5 )( 5 ) في « ش » : إدخال اليد القذرة .ماء الحمّام إذا فقد ما يغترف ( به ) ينافي اشتراطها عنده ، وستسمع الكلام فيه . ولا يخفى أنّ إطلاق المادّة في هذا الحديث يشمل ما إذا كانت دون الكرّ ، وأكثر المتأخّرين ( 6 )( 6 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 112 .على اشتراط كونها كرّاً فصاعداً ، والمحقّق ( 7 )( 7 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 92 .لم يشترطه ، وهو الظاهر من إطلاق المؤلَّف طاب ثراه وجعلُه ( ع ) بمنزلة ( 8 )( 8 ) في « ع » : وجعله له بمنزلة .الجاري يقارب التصريح بعدم اشتراطها إلَّا إذا اشترطنا ( 9 )( 9 ) في « ع » : شرطنا .الكرّيّة في الجاري ، كما هو مذهب العلَّامة ( 10 )( 10 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 28 .طاب ثراه .