ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهوديّ ، والنصرانيّ ، وولد الزنا ، والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وأشدّ من ذلك سؤر الناصب .
شرح
مستغنى عنها ، ولو تركها لكان أولى ، ولفظة ما في قوله ( ع ) : « بما شرب منه السنَّور » تجعل مبنيّة على أنّها موصولة أو موصوفة ، والأولى ( كونها ) معربة ، وطعِم بكسر العين أي : ذاق ، وقد يطلق على مطلق الأكل ، وتخصيصه الوضوء بالذكر لعلَّه لموافقة صحيحة أبي الصبّاح ، عن الصادق ( ع ) في الوضوء بفضل السنّور ( 1 )( 1 ) عن أبي الصبّاح عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : كان عليّ ( ع ) يقول : لا تدع فضل السنّور أن تتوضّأ منه ، إنّما هي سبع .
انظر : تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 227 ( ح 653 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 228 ( ح 4 ) .، وإلَّا فلا فرق بين الوضوء وغيره من الاستعمالات .
قال قدّس اللَّه سرّه : ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهوديّ ، والنصرانيّ . . . ( إلى آخره ) .
[ أقول : ] ظاهر كلامه أنّ أسئار هؤلاء نجسة ، وإن أمكن البحث بأنّ منع الوضوء لا يستلزم النجاسة ، والأصحاب رضوان اللَّه عليهم اتّفقوا على نجاسة من عدا اليهوديّ والنصرانيّ ( 2 )( 2 ) في « ش » : اليهود والنصارى .من أنواع الكفّار ، والأكثر على نجاسة الجميع ( 3 )( 3 ) الهداية ، الصدوق ، ص 68 المبسوط ، ج 1 ، ص 14 تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 223 و 224 السرائر ، ج 1 ، ص 179 ..
وأمّا ولد الزنا ( فأكثر المتأخّرين ( 4 )( 4 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 125 .على كراهة ) سؤره ، ولكنّ في الروايات ( ما يشعر ) بنجاسته ، كما رواه ابن أبي يعفور ، عن الصادق ( ع ) أنّه قال : « لا تغتسل من