تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
. . . .
شرح
وصحيحة أبي العبّاس ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ( ح 646 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ( ح 2 ) الخلاف ، ج 1 ، ص 176 مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 495 مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 390 وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 226 ( ح 4 ) ، وج 3 ، ص 413 ( ح 1 ) . وروايته عن الصادق ( ع ) هكذا : قال : سألته عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلَّا سألته عنه ، فقال : لا بأس ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء .شاهدة ( له ) ، لكنّ جمهور الأصحاب ( 2 )( 2 ) المقنعة ، ص 65 مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 496 .شرطوه ( به ) ، وجعلوا نجاسة الإناء بما عدا الولوغ كسائر النجاسات ( 3 )( 3 ) المقنعة ، 68 المبسوط ، ج 1 ، ص 14 ، مختلف الشيعة ، ج 1 ، 496 و 498 .، وكذلك لا دلالة في كلامه على تقديم التعفير على الماء أو تأخيره عنه ، وكذلك كلام المرتضى في الانتصار ( 4 )( 4 ) الانتصار ، ص 9 .، والشيخ في الخلاف ( 5 )( 5 ) الخلاف ، ج 1 ، ص 178 مسألة 133 .، لكنّ أكثر الأصحاب على تقديمه ( 6 )( 6 ) السرائر ، ج 1 ، ص 91 مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 495 .. وصحيحة أبي العبّاس صريحة فيه ، والمفيد ( 7 )( 7 ) المقنعة ، ص 65 و 68 .على توسيطه ، ولم نظفر في كتب الحديث بما يدلّ عليه . ثمّ إطلاق المؤلَّف ( الماء ) شامل للقليل والكثير ، وظاهره وجوب التعفير والتعدّد فيهما ، وإطلاق تلك الصحيحة تساعده ، وظاهر كلامه يعطي مزج التراب