وإن شرب من الماء دابّةٌ ، أو حمارٌ ، أو بغلٌ : أو شاةٌ ، أو بعيرٌ ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه .
فإن وقع وزغٌ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء .
شرح
غالباً فلا يضرّ شرب ( 1 )( 1 ) في « ش » : بشرب .الكلاب منها . وعطف البهائم على السباع والكلاب من عطف العامّ على الخاصّ لأنّ البهيمة في اللغة ( 2 )( 2 ) القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 82 ، ( بهم ) .ذات القوائم الأربع ، ولفظ « سائر » معناه البقيّة ( 3 )( 3 ) في « ع » : ولفظة « سائر » بمعنى البقيّة ..
ومنه قول النبيّ ( ص ) لغَيْلان ( 4 )( 4 ) هو : غيلان بن سَلمَة الثقفي . ذكره في الكامل في التاريخ ، ج 3 ، ص 78 وترجمه الزركلي في الأعلام ، ج 5 ، ص 124 .لمّا أسلم على أزيد من أربع : « أمسك أربعاً ( 5 )( 5 ) في بعض المصادر : اختر أربعاً منهنّ .وفارق سائرهنّ » ( 6 )( 6 ) الموطَّأ ، ج 2 ، ص 586 ، ح 76 مسند أحمد بن حنبل ، ج 2 ، ص 83 سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 628 ( ح 1953 ) الجامع الصحيح ، الترمذي ، ج 3 ، ص 435 ( ح 1128 ) المستدرك على الصحيحين ج 2 ، ص 192 تلخيص الحبير ، ج 3 ، ص 168 ( ح 1527 ) عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 228 ( ح 123 ) ، مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 428 ( ح 3 ) .، وقول العامّة : « جاء سائر الناس » ويريدون جميعهم لحسن .
نصّ على ذلك صاحب كتاب درّة الغوّاص ( 7 )( 7 ) درّة الغوّاص ، ص 4 ، وفيه : قدم سائر الحاجّ ..
قال قدّس اللَّه سرّه : وإن شرب من الماء ( دابّة ) إلى قوله : فإن وقع وزغ أهريق ذلك الماء .
[ أقول : ] أراد بالدابّة إمّا الفرس أو المعنى اللغويّ الخاصّ وهو المركوب ( من )