تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وإن ولغ فيه كلبٌ أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات : مرّة بالتراب ، ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف .
شرح
الحيوانات ( 1 )( 1 ) في « ش » : الحيوان .، فيكون عطف ( الأربعة ( 2 )( 2 ) كذا ، والأصوب : الخمسة .عليه من عطف ) الخاصّ على العامّ . أمّا إرادة ( المعنى ) اللغويّ العامّ فدخول الكلب وأخويه يأباها . والوزغ جمع وزغة ، وهي سامّ أبرص ، وتعليق الإهراق على الوقوع يشعر بعدم الفرق عنده بين موت الوزغة في الماء وخروجها حيّة . والمتأخّرون ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 14 ، تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 62 .قيّدوا كراهة ( 4 )( 4 ) في « ش » : كراهيّة .استعماله بموتها فيه ، ولا يخفى أنّ إهراقه ليس لتنجيسه بها إذ لا يقبل ( 5 )( 5 ) في « ش » : لتنجيسه بها ولا شربها .وقد مرّ عن قريب قوله : « كلَّما وقع في الماء ممّا ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت » ، بل إنّما هو لمظنّة سمّيّتها ( كما ) قاله العلَّامة طاب ثراه في التذكرة ( 6 )( 6 ) التذكرة ، ج 1 ، ص 44 .. قال قدّس سرّه : وإن وقع ( 7 )( 7 ) كذا في « ع ، ش » ، والصحيح : ولغ كما في كتاب من لا يحضره الفقيه وولغ الكلب في الإناء أي : شرب ما فيه بأطراف لسانه ، أو أدخل فيه لسانه وحرّكه .( فيه كلب ) إلى قوله : ثمّ يجفّف ( 8 )( 8 ) زاد في « ع » : إلى آخره . وهو خطأ .. [ أقول : ] كلامه طاب ثراه يشعر بأنّ وجوب التعفير عنده غير مشروط بالولوغ ،
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 85 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم