تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
. . . .
شرح
[ أقول : ] يحتمل أن يكون ذكر عليّ بن جعفر غسل الجنابة يريد به ( ما ) إذا كان بدن المغتسل نجساً بمنيٍّ ونحوه ، ويمكن أن يجعل ذكره له لتحقيق أنّ الماء الَّذي يغتسل ( به ) من الجنابة إذا خالطه ( 1 )( 1 ) في « ش » : خالط .ماء المطر هل يجوز الوضوء به ؟ وذلك لأنّ الرواية عن الصادق ( ع ) في غسالة الغسل مختلفة . فقد روى الفضيل بن يسار عنه ( ع ) في الجُنب يغتسل فينتضح من الماء ( 2 )( 2 ) في بعض المصادر : الأرض .في الإناء ، فقال : « لا بأس : « ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » ( 3 )( 3 ) سورة الحجّ ، الآية 78 .» ( 4 )( 4 ) الكافي ، ج 3 ، ص 13 ( ح 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 86 ( ح 224 و 225 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 211 ( ح 1 ) وص 212 ( ح 5 ) .. وروى ابن سنان عنه ( ع ) في الماء الَّذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، أنّه قال : « لا يجوز أن يتوضّأ منه » ( 5 )( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ( ح 630 ) الاستبصار ، ج 1 ، 27 ( ح 71 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 215 ( ح 13 ) .. فأراد أن يستعلم من أخيه ( ع ) ما هو الحقّ في ذلك ، ولعلَّه إنّما سأله عن المخالط لماء ( 6 )( 6 ) في « ع » : بماء .المطر لأنّه عالم بأنّ غير المخالط لا يجوز الوضوء به . فيتأكَّد ( 7 )( 7 ) في « ش » : فتأيّد .بهذا ما ذهب إليه المؤلَّف والشيخان ( 8 )( 8 ) المقنعة ، ص 64 المبسوط ، ج 1 ، ص 11 .من عدم جواز رفع الحدث