تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
. . . .
شرح
الإجماع على نجاسته ، بل قال المرتضى رضي اللَّه عنه : لا خلاف ( 1 )( 1 ) في « ع » : أنّه لا خلاف .بين المسلمين في نجاسة الخمر إلَّا ما يحكى عن شذاذٍ لا اعتبار بقولهم . هذا كلامه . فإن قلت : ( كيف ) يدّعي هذان النحريران الإجماع على نجاسته مع أنّ المؤلَّف وابن أبي عقيل ( 2 )( 2 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 469 .- طاب ثراهما قائلان بطهارته ، وهما من أعلام علمائنا ؟ قلت : لعلَّهما أرادا إجماع أهل عصرهما ( 3 )( 3 ) أصحاب المذاهب الأربعة على نجاسة الخمر . منه ( ره ) .وهذان الشيخان متقدّمان ( 4 )( 4 ) في « ش » : مقدّمان .عليهما ، مع أنّ خلاف معلوم النسب لا يقدح في تحقّق الإجماع عندنا ، على أنّ المؤلَّف نوّر اللَّه مرقده لم يصرّح بطهارة الخمر وإنّما حكم بجواز الصلاة في ثوبٍ أصابه الخمر ، وهذا لا يستلزم الحكم بطهارته ، فلعلَّه عنده معفوّ عنه في الصلاة ككثير من النجاسات . وممّا يدلّ على أنّه قائل بنجاسته ما يأتي في هذا الكتاب عن قريب من حكمه بنزح ( 5 )( 5 ) في « ع » : من نزح . وفي « ش » : « ماء جميع » بدل « جميع ماء » .جميع ماء البئر للخمر ، حيث قال : « وإن وقع فيها بعير أو ثور ، أو صبّ فيها خمر ، نزح الماء كلَّه » . والشيخ في التهذيب ( 6 )( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 278 .نقل الإجماع على أنّ الرجس في الآية الكريمة أعني قوله تعالى : « ( إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ) » ( 7 )( 7 ) سورة المائدة ، الآية 90 .