7 وسأله عن الرجل يمرُّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلَّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : « لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلَّي فيه ولا بأس به » ( 1 ) .
شرح
بماء الغسل الرافع للحدث ، وستسمع عن قريب في هذه المسألة كلاماً مشبعاً إن شاء اللَّه تعالى .
والمستتر في قوله عليه ( ع ) : « إذا جرى » يحتمل أن يعود إلى المطر ، والمراد إذا كثر ( 2 )( 2 ) في « ع » : والمراد أكثره .بحيث جرى من الميزاب ، لا إذا كان قليلًا ضعيفاً .
ويحتمل أن يعود إلى ذلك الماء المأخوذ لقربه .
قال قدّس اللَّه سرّه : وسأله عن الرجل يمرّ في ماء ( 3 )( 3 ) في « ع » : بماء .المطر . . . [ إلى آخره ]
[ أقول : ] هذا الحديث يتناول بإطلاقه ما إذا كان المرور ( به ) حال نزول المطر أو بعد انقطاعه ، وأمّا ( 4 )( 4 ) في « ش » : وما .إذا كان ذلك الماء بعد انقطاع المطر كرّاً أو أقلّ فظاهره مؤيّد لما نقل عن المؤلَّف طاب ثراه من القول بطهارة الخمر ، والحقّ حمله على حال نزول المطر أو على الكرّيّة فإنّ نجاسة الخمر ممّا لا ينبغي التوقّف فيها ، كيف وقد نقل ( 5 )( 5 ) في « ش » : ادّعى .السيّد المرتضى ( 6 )( 6 ) المسائل الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) ، ص 217 ، مسألة 16 .( والشيخ ) ( 7 )( 7 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 36 .قدّس اللَّه سرّهما
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ، ص 191 ( ح 719 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 418 ( ح 1321 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 145 ( ذ ح 2 ) بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 11 ( ح 1 ) وص 96 ( ح 4 ) .