6 وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس » ( 1 ) .
شرح
نزول المطر غير بعيد .
وأمّا العمل بالإطلاق وجعل ( طين ) المطر كماء الاستنجاء ففي غاية البعد ، ولم ينقل عن ( 2 )( 2 ) في « ش » : من .أحدٍ من أصحابنا .
وقد ذكروا ( 3 )( 3 ) في « ش » : ذكر .أنّه يستحبّ إزالته عن الثوب إذا أصابه بعد ثلاثة أيّام من انقطاع المطر لغلبة الظنّ بعدم سلامته من النجاسة ، ولما رواه الشيخ في التهذيب ( 4 )( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 267 ( 783 ) .
وروي في : الكافي ، ج 3 ، ص 13 ( ح 4 ) مستطرفات السرائر ، ج 109 ( ح 61 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 147 ( ح 6 ) ، وج 3 ، ص 522 ( ح 1 ) بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 12 ( ح 3 ) وص 125 ( ح 4 ) .عن الكاظم ( ع ) أنّه قال في طين المطر : « لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام ( 5 )( 5 ) زاد في « ع » : فاغسله .، إلَّا أن يُعلم أنّه قد ( 6 )( 6 ) في « ع » : قذر .نجّسه شيء بعد المطر .
فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله » .
قال قدّس اللَّه سرّه : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن البيت . . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر ، ص 204 ( ح 433 ) قرب الإسناد ، ص 177 ( ح 654 ) تهذيب الأحكام ، ف ج 1 ، ص 411 ( ح 1297 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 29 وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 145 ( ح 2 ) ، بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 11 ( ح 1 ) .