5 وسئل ( ع ) عن طين المطر يصيب فيه البول والعذرة والدم ، فقال : « طين المطر لا ينجّس » ( 1 ) .
شرح
المحقّق ( 2 )( 2 ) شرائع الاسلام ، ج 1 ، ص 55 .لانتفى البأس بطريق أولى .
وقد استدلّ بعض علمائنا ( 3 )( 3 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 43 مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 375 .بهذا الحديث على أنّ ماء ( 4 )( 4 ) في « ع » : هذا .المطر كالجاري ، وللبحث فيه مجال .
ثمّ تعليله ( ع ) ( بالأكثريّة ) يعطي أنّه إذا ورد على النجاسة ( ماء ) أكثر منها طهّرها ( وهو ) كما ترى ، وقد يخصّ الماء بماء المطر والنجاسة بالبول وقوفاً مع النصّ .
وربّما حمل الحديث على أنّ الوكف ( به ) كان حال تقاطر المطر ، وهو غير بعيد ، إلَّا أنّ التعليل لا يساعده ( ، فتأمّل ) .
قال قدّس اللَّه سرّه : وسُئل ( ع ) عن طين المطر . . . لا ينجّس . ( 5 )( 5 ) نقله عنه في وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 147 ( ح 7 ) .[ أقول : ] لفظ ينجّس ( في قوله ( ع ) : طين المطر لا ينجّس ) ، روي ( 6 )( 6 ) في « ش » : يُروى .بالتشديد على التعدية ، وبالتخفيف على اللزوم ، وكيف كان فإطلاق نفي ( 7 )( 7 ) في « ش » : عدم .التنجيس أو التنجيس بعد مخالطة ( 8 )( 8 ) في « ش » : محافظة .ما ذكر مشكل ، والحمل على إصابته ( 9 )( 9 ) في « ش » : إصابة .الثوب حال
هامش
( 1 ) نقله عنه في وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 147 ( ح 7 ) .