تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

4 وسأل هشام بن سالم أبا عبد اللَّه ( ع ) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء ، فيكف ، فيصيب الثوب ؟ فقال : « لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » ( 1 ) .

شرح
ثم أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس . [ أقول : ] لعلّ المراد بالماء ماء المطر ، كما تضمّنت ذلك صحيحة هشام بن الحكم ، عن الصادق ( ع ) ، في ميزابين سالا أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب الرجل ، لم يضرّه ذلك ( 2 )( 2 ) الكافي ، ج 3 ، ص 12 ( ح 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 411 ( ح 1295 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 145 ( ح 4 ) .. لكن في رواية أخرى ، عنه ( ع ) : « ميزاب ماء » ( 3 )( 3 ) الكافي ، ج 3 ، ص 12 ( ح 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ص 411 ( ح 1296 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 144 ( ح 6 ) .من دون تقييد بالمطر ، وربّما حمل المطلق على المقيّد . ثمّ إطلاق الرواية وكلام المؤلَّف يشمل ما إذا كانت إصابته ( 4 )( 4 ) في « ش » : إصابة .الثوب حال نزول المطر وعدمه ، لكنّ التقييد بحال نزوله هو الأظهر . قال قدّس اللَّه سرّه : وسأل هشام بن سالم ( أبا عبد اللَّه ( ع ) ، إلى آخره ) . [ أقول : ] السماء : المطر ، ( ويقال : ) وَكَفَ البيت بالفتح وكفاً ووكيفاً : إذا تقاطر الماء من سقفه فيه ، وقد يجعل إسناد الراوي الوكف إلى المطر أو السطح مجازاً ، والضمير المنصوب في قوله ( ع ) : « ما أصابه » يعود إمّا إلى البول المدلول عليه بقول الراوي : « يبال عليه » ، أو ( إلى ) الثوب . والأوّل أولى ليوافق
هامش
( 1 ) نقله عنه في وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 144 ( ح 1 ) .