تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ولو أنّ ميزابين سالا ميزاب بول وميزاب ماء فاختلطا ثمّ أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس .
شرح
والشيخان ( 1 )( 1 ) المفيد في المقنعة ، ص 69 ، والطوسي في النهاية ، ص 6 .يوافقانه في وجوب الإهراق ، وابن إدريس ( 2 )( 2 ) السرائر ، ج 1 ، ص 85 .وأكثر المتأخّرين ( 3 )( 3 ) المعتبر ، ج 10 ، ص 104 ، مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 249 .على عدم وجوبه ، وحملوا الأمر به على الإباحة من قبيل قوله تعالى : « ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) » ( 4 )( 4 ) سورة المائدة ، الآية 2 .( وهو ) كما ترى . ولا يجوز الوضوء بأحدهما وتطهير الأعضاء بالآخر ثمّ الوضوء به إذا كان ناذراً للوضوء ، وصلَّى ( الصلاة ) الواحدة مرّتين بكلّ من الوضوءين مرّة لثبوت النهي ( عنه ) والأمر بالتيمّم . أمّا لو كان ماء أحدهما مضافاً واشتبها ( توضّأ ) بهما ( 5 )( 5 ) زاد في « ع » : معاً . قال الشيخ الطوسي ( ره ) في المبسوط ، ج 1 ، ص 8 : إذا كان معه إناءان أحدهما مطلق ، والآخر مستعمل في الطهارة الكبرى ، أو مضاف كماء الورد واشتبها ، استعمل كلّ واحد منهما منفرداً . وقال السيّد العاملي في مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 109 : وأمّا المشتبه بالمضاف فقد قطع الأصحاب بوجوب الطهارة بكلّ واحد منهما .للقدرة على مقدّمة الواجب ، والجزم في النيّة إنّما يجب مع إمكانه ، ولو أهرق أحدهما لم يبعد وجوب الوضوء بالآخر ثمّ التيمّم . قال قدّس اللَّه سرّه : ولو أنّ ميزابين سالا ميزاب بولٍ ، وميزاب ماءٍ ، فاختلطا