ولا يُفسِد الماء إلَّا ما كانت له نفسٌ سائلة .
وكلّ ما وقع في الماء ممّا ليس له دمٌ فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت .
شرح
قال : ولا يفسد الماء إلَّا ما ( 1 )( 1 ) في « ش » : إذا .كانت له نفس سائلة إلى قوله : - ( مات ) أو لم يمت .
[ أقول : ] المراد ( به ) أنّه لا ينجّس شيء من الحيوانات الماء بموته فيه أو وقوعه فيه ميّتاً إلَّا ذو النفس السائلة ، والحصر ( 2 )( 2 ) في « ش » : فالقصر .إضافيّ ، وينبغي ( 3 )( 3 ) زاد في « ع » : كلمة غير مقروءة .أن يستثنى من ذلك ميّت الإنسان المغسّل والمقتول بالسبب الَّذي اغتسل له ، والمراد بما ليس له دم أصلًا كالزنابير والجراد ونحوها ( 4 )( 4 ) في « ش » : ونحوهما ..
فهذه الجملة ليست مسوقة للتأكيد المحض ، بل هي مؤسّسة .
فإن قلتَ : إنّ ما لا دم له أصلًا يصدق عليه أنّه ليس له نفس سائلة فأين التأسيس ؟
قلت : رجوع القيد إلى النفي توجيه ( 5 )( 5 ) في « ش » : رجوع النفي إلى القيد يوجبه .كما هو مبيّن في محلَّه ، ولا يخفى ما في العبارة من الحزازة فإنّ الجملة المصدّرة بالفاء خبر المبتدأ ، والضمير فيها للماء .