. . . .
شرح
( المعربين ( 1 )( 1 ) قال الشيخ الطوسي ( ره ) في تفسير التبيان ، ج 4 ، ص 168 : قال الضحّاك : الحميم : هو الماء الَّذي أحمي حتى انتهى غليانه .
وقال الطبرسي ( ره ) في تفسيره مجمع البيان ، ج 4 ، ص 83 في تفسير قوله تعالى : « ( لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ ) » سورة الأنعام ، الآية 70 : أي : ماء مغليٌّ حارّ .
وقال الطريحي في مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 50 : الحميم : الماء الحارّ الشديد الحرارة ، يسقى منه أهل النار أو يصبّ على أبدانهم .: « هو الماء المتناهي في الحرارة » فكان الأولى تأخير الحميم عن الحارّ .
لكنّه ذكر جماعة من ) اللغويّين ( 2 )( 2 ) السجستاني في الأضداد ، ص 152 ( الرقم 267 ) ، الأنباري في الأضداد ، ص 138 ( الرقم 82 ) أبو الطيّب الحلبيّ في الأضداد في كلام العرب ، ج 1 ، ص 208 الصاغاني في الأضداد ، ص 228 ( الرقم 444 ) ابن منظور في لسان العرب : ج 12 ، ص 154 ، الفيروزآبادي في القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 100 .أنّه الماء الحارّ ، وأنّه يطلق على الماء البارد أيضاً فهو من الأضداد .
وعلى هذا يكون الوصف بالحارّ للتخصيص .
ويمكن أن يكون مراده طاب ثراه بالماء الحميم : ماء العيون الحارّة الَّتي يشمّ منها رائحة الكبريت ( 3 )( 3 ) انظر : لسان العرب ، ج 12 ، ص 154 حمم ..
وعلى هذا لا يبعد أن يراد بنفي البأس عدم التحريم ، دفعاً لما يظهر من بعض الروايات كقوله ( ص ) : « إنّها من فيح ( 4 )( 4 ) في بعض المصادر : فوح . يقال : فاحت القدر تفيح : غَلَتْ . الصحاح ، الجوهري ، ج 1 ، ص 393 فوح .جهنّم » ( 5 )( 5 ) المحاسن ، البرقي ، ج 2 ، ص 407 ( ح 49 ) الكافي ، ج 6 ، 389 ( ح 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 101 ( ح 441 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 221 ( ح 2 و 3 ) بحار الأنوار ، ج 8 ، ص 315 ( ح 93 ) ، ج 66 ، ص 480 ( ح 2 و 4 ) .
وسيأتي شرح الحديث في أواخر هذه الرسالة الشريفة ..