تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ولا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ .
شرح
قلت : أمّا عدم اطَّلاعه طاب ثراه على الحديث المطلق مع اطَّلاع المتأخّرين عن عصره عليه ففي غاية البعد . وأمّا حمل ( 1 )( 1 ) في « ش » : حمله .المطلق على المقيّد ففيه أنّ جماعة من الأصوليّين كالعلَّامة في النهاية ( 2 )( 2 ) نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 85 .نقلوا الإجماع على أنّه إذا كان المطلق والمقيّد منفيّين ( 3 )( 3 ) في « ع » : متعيّنين .نحو : لا تعتق في الظهار المكاتب ، لا يجزي إعتاق المكاتب لا يحمل المطلق على المقيّد ، بل يبقى على إطلاقه . والأولى أن يقال : إنّ الحديث المتضمّن للإطلاق وإن وصل إليه ، لكنّه لم يصل ( إليه ) على وجهٍ يعتمد عليه ويفتي به ويحكم بصحّته . وأمّا الحديث المقيّد فلما وجده على الشرط الَّذي شرطه ( 4 )( 4 ) في « ش » : شرط .في ديباجة الكتاب أفتى بمضمونه وضرب عن المطلق صفحاً لا أنّه حمله على المقيّد ، وللمتكلَّف أن يحمل غسل الجنابة في كلامه على التمثيل ، واللَّه الهادي إلى سواء السبيل . قال قدّس اللَّه روحه : ولا بأس أن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ . [ أقول : ] المراد بنفي البأس عدم الكراهة ، أي ليس المسخّن بالنار كالمسخّن بالشمس ( 5 )( 5 ) في « ش » : أي ليس كالماء المسخّن بالشمس .في الكراهة ، وأراد بالرجل الشخص ، والحميم كما قال ( 6 )( 6 ) في « ع » : قاله .جمع من