تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
. . . .
شرح
الواجبة كالصلاة والحجّ مثلًا إذا اشتملت على بعض السنن دون بعض ، وهو أمر مستنكر لاستلزامه كون ( جميع ) صلوات ( 1 )( 1 ) في « ش » : صلاة .أهل الإسلام إلَّا ما ندر مكروهة . ( 2 )( 2 ) قال الآخوند الخراساني في كفاية الأصول ، ( ص 165 164 ) بعد كلام في القسم الثاني من النواهي : هذا مراد من قال : إنّ الكراهة في العبادة بمعنى أنّها تكون أقلّ ثواباً ، ولا يرد عليه بلزوم اتّصاف العبادة التي تكون أقلّ ثواباً من الأخرى بالكراهة ولزوم اتّصاف ما لا مزيد فيه ولا منقصة بالاستحباب لأنّه أكثر ثواباً ممّا فيه المنقصة لما عرفت من أنّ المراد من كونه أقلّ ثواباً إنّما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخّصة بما لا يحدث معه مزية لها ، ولا منقصة من المشخصات ، وكذا كونه أكثر ثواباً وقال مثله الكرباسيّ في منهاج الأصول ، ج 2 ، ص 167 166 .هذا كلام ( 3 )( 3 ) في « ع » : كلامه .، وللتأمّل فيه مجال . البحث الرابع : إذا زالت السخونة عن هذا الماء المشمّس ( فهل ) تبقى ( 4 )( 4 ) في « ش » : تنفى .كراهة استعماله أم لا ؟ كلّ محتمل . والعلَّامة ( 5 )( 5 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 13 منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 25 .طاب ثراه رجّح بقاءها مستدلًا بصدق المسخّن عليه . ووافقه شيخنا الشيخ عليّ أعلى اللَّه قدره وشيخنا الشهيد الثاني ( 6 )( 6 ) مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 22 .طاب ثراه مستدلًا باستصحاب الكراهة ، وبعدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتقّ حقيقة عنده ( 7 )( 7 ) في « ش » : عندنا . انظر : تمهيد القواعد ، ص 84 .كما تقرّر في الأصول ، فيصدق عليه أنّه مسخّن . وفي الدليلين نظر لأنّ من يجعل العلَّة سخونة الماء ( بالفعل ) لا يوافق على