تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
. . . .
شرح
والصوم المندوب ( 1 )( 1 ) في « ع » : المنذور .في السفر ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 241 غاية المراد ، ج 1 ، ص 330 .، وذكروا ( 3 )( 3 ) في « ش » : والصوم المندوب في السفر دون المكروه بالمعنى المتعارف بين الأصوليّين ، وقد ذكرتُ في زبدة الأصول أنّه مندرج في المندوب وذكروا .أنّ المكروه بهذا المعنى خلاف المكروه المتعارف بين الأصوليّين . وقد ذكرت في زبدة الأصول ( 4 )( 4 ) زبدة الأصول ، ص 42 مخطوطأنّه إمّا مندرج في المندوب ليصدق حدّه عليه ، كالصوم المندوب في السفر ، أو في المكروه بالمعنى المتعارف على نوعٍ من التجوّز برجوع الكراهة ( 5 )( 5 ) في « ش » : خلاف المكروه المتعارف إلَّا على نوع من التأويل برجوع الكراهة .إلى أمر خارج ، فكراهة الصلاة في السواد مثلًا راجعة ( 6 )( 6 ) في « ش » : راجعإلى أنّ لبس ( السواد ) فيها مكروه لا أنّ نفس الصلاة في السواد مكروهة ، وقس ( 7 )( 7 ) في « ش » : وفسّر .عليه الوضوء بالمسخّن فإنّ النهي عن اتّخاذه للوضوء واختياره على غير المسخّن لا عن نفس الوضوء ، فإنّ وجوبه أو استحبابه ينافي الكراهة بالمعنى المتعارف لتباين ( 8 )( 8 ) في « ش » : بالمعنى المذكور في بيان .الأحكام ( الخمسة ) . وفي كلام بعض الأصحاب أنّه متى كانت العبادة الَّتي هي أقلّ ثواباً مكروهة لزم ( أنّ ) كون التصدّق بدرهمٍ واحدٍ وقراءة آيتين مثلًا مكروهاً لأنّه أقلّ ثواباً من التصدّق بدرهمين وقراءة ثلاث آيات ، ولزم ( أيضاً ) إطلاق المكروه على العبادة