ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد .
شرح
وفي كلام بعض اللغويّين ( 1 )( 1 ) القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 40 لسان العرب ، ج 11 ، ص 565 ، كلاهما في مادّة قلل .إطلاق القلَّة على مطلق الحِبّ عظيماً كان أو صغيراً .
والمؤلَّف قدّس اللَّه روحه أطلق الجرّتين من غير تقييد بالعظم ، ولعلّ من اعتبر زيادة النصف في الأبعاد الثلاثة يقيّدهما ( 2 )( 2 ) في « ع » : يفسدهما .به .
قال قدّس اللَّه روحه : ويجوز الوضوء ، والغسل من الجنابة ، والاستياك بماء الورد .
( 2 ) ( أقول : ) المراد بالاستياك بماء الورد جعل شيء منه في الفم حال السواك فالباء
للمصاحبة ، وأراد ( 3 )( 3 ) في « ش » : والمراد .بتجويز ذلك أنّه كما يتحصّل المضمضة المستحبّة بالماء المطلق تحصل به ، فلو نذر المضمضة في الوضوء برئت ذمّته بالمضمضة به ، ثمّ جواز الطهارة بماء الورد لا نعرف القائل به من علمائنا إلَّا المؤلَّف طاب ثراه .
وقد طوّل الشيخ في التهذيب ( 4 )( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 219 الاستبصار ، ج 1 ، ص 13 .ذيل الكلام في إبطال هذا المذهب ، والمشهور أنّ مستنده رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( ع ) ، قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ ( 5 )( 5 ) في « ع » : ويغتسل .به للصلاة .
قال : « لا بأس ( به ) ( 6 )( 6 ) في المصادر : بذلك .» ( 7 )( 7 ) الكافي ، ج 3 ، ص 73 ( ح 12 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 218 ( ح 627 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 14 ( ح 27 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 227 وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 204 ( ح 1 ) ..
قال الشيخ ( ره ) : هذا خبر شاذّ شديد الشذوذ وإن تكرّر في الكتب والأصول ،