تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
والماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضّأ به ، ولا تغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن به لأنّه يورث البرص .
شرح
هو مستنده في هذا الحكم هو هذا الحديث الَّذي ذكرتموه ؟ ولعلَّه استنبطه من أحاديث أخر ( 1 )( 1 ) في « ش » : الأحاديث الأخر .لا يرتاب في صحّتها ، بل الأمر كذلك ( كما قرّره ) في ديباجة الكتاب ( 2 )( 2 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 3 .من أنّ جميع ما أورد فيه فهو حاكم بصحّته ، وأنّه حجّة بينه وبين ربّه ( 3 )( 3 ) في « ش » : اللَّه .. وكلّ ماءٍ اعتصر من الأجسام أو اختلط بها فأصله من السماء ، فلا اقتصار في الآية الكريمة على أحد القسمين ، والآية الثانية مخصّصة بالأحاديث المستنبط منها هذا الحكم ، ورواية أبي بصير ضعيفة ( لأنّها ) لا تنهض بالمعارضة . هذا غاية ما يمكن أن يقال من جانب المؤلَّف قدّس اللَّه روحه ، ولا يظنّ من تجويزه الطهارة بماء الورد تجويزه الطهارة بكلّ ( ماءٍ ) مضافٍ ، كما توهمه عبارات بعض الأصحاب ( 4 )( 4 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 226 .فإنّ مذهبه تخصيص ذلك بماء الورد وحده . وأمّا باقي المياه المضافة فهو يوافق الأصحاب في عدم جواز الطهارة بشيء منها ( 5 )( 5 ) على سبيل المثال فإنّه ( ره ) لم يجوّز التوضؤ باللبن ، انظر : من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 15 وسيأتي شرحه .. قال قدّس اللَّه روحه : والماء الَّذي تسخّنه الشمس لا تتوضّأ به ، ولا تغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن به لأنّه يورث البرص . [ أقول : ] روى الشيخ في التهذيب ( 6 )( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 379 ( ح 1177 ) ، عنه وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 207 ( ذ ح 2 ) وعن علل الشرائع ، ص 281 ( ح 2 ) . ورواه أيضاً في الكافي ، ج 3 ، ص 15 ( ح 5 ) عنه وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 207 ( ح 2 ) .هذا المضمون عن إسماعيل بن