تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
3 وقال الصادق ( ع ) : إذا كان الماء قدر قلَّتين لم ينجّسه شيءٌ .
شرح
فلابدّ في الحكم بعدم الانفعال من العلم الشرعيّ بحصول الشرط ، فتدبّر . وممّا يقضي منه العجب أنّ الكرّ عند المؤلَّف طاب ثراه بحسب المساحة يقارب نصفه ( عند الشيخين وأتباعهما ) ، فكيف يستقيم تقديره وزناً بالأرطال المدنيّة الَّتي كلّ منها رطل ونصف بالعراقي ؟ هذا في غاية الغرابة ! ! قال قدّس اللَّه روحه : وقال الصادق ( ع ) : إذا كان الماء قدر قلَّتين ( 1 )( 1 ) في « ع » : كرّ .لم ينجّسه ( شيء ) . [ أقول : ] المراد شيء من النجاسات الغير المغيّرة لأحد أوصافه ، فالعموم مخصّص ( 2 )( 2 ) في « ش » : مختصّ .بالإجماع ، وقد استفادوا من مفهوم الشرط في هذه الرواية وفي صحيحتي ( 3 )( 3 ) في « ش » : صحيحة .محمّد بن مسلم ( 4 )( 4 ) الكافي ، ج 3 ، ص 2 ( ح 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 39 ( ح 107 ) وص 226 ( ح 651 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 6 ( ح 1 ) وص 20 ( ح 45 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 158 ( ح 1 ) .ومعاوية بن عمّار ( 5 )( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 40 ( ح 109 ) ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 6 ( ح 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 158 ( ح 2 ) .من قوله ( ع ) : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » نجاسة ما دون ذلك بكلّ ما يلاقيه من النجاسات . وفي استفادة ذلك منهما نظر لأنّهما ( إنّما ) يفيدانه ( ذلك ) لو كانت الموجبة المدلول عليها بمفهومنا ( 6 )( 6 ) في « ش » : عليهما بمفهوميهما .كلَّيّة كما أنّ السالبة المدلول عليها بمنطوقها كذلك ،