تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
. . . .
شرح
الشارع ( 1 )( 1 ) في « ع » : الشارحفي جميع أبواب الفقه ، فحمله على الاجتزاء بالثلاثة أولى . والقائل بأنّه جمع كثرة والاجتزاء بالعشرة العلَّامة في المنتهى ( 2 )( 2 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 80 .والمختلف ( 3 )( 3 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 215 .. وقد أصاب في الجمع دون مدلوله ، فإنّ أقلّ جمع ( الكثرة ) أحد عشر بلا خلاف ، فحمله على العشرة الَّتي أكثر جمع القلَّة ليس بسديد ، ومع ذلك فالحقّ أنّ ( الفرق ) بين الجمعين اصطلاح خاصّ يأباه العرف ، والحكم الشرعيّ منوط به ، كما يُعلم ذلك من أبواب الأقارير والوصايا ( وغيرها ) وبذلك يظهر وجه ( النظر في ) القولين ، بل فسادهما ( رأساً ) . انتهى كلامه زيد إكرامه . وفيه نظر من جهات متعدّدة ( 4 )( 4 ) في « ش » : عديدة .يظهر بعضها ممّا تلوناه عليك قبيل هذا . ثمّ ( إنّ ) قوله : « إنّ المرويّ في الدم دلاء يسيرة » صريح في الحصر ، كما قالوه في نحو : الشجاع زيد . والخبر المشهور الَّذي هو المعركة العظمى بين الأعاظم وهو الَّذي فسّر الشيخ الدلاء فيه بالعشرة مستدلًا بما عرفته إنّما هو خبر محمّد بن إسماعيل الَّذي مرّ ذكره ، وهو خالٍ عن وصف الدلاء باليسيرة .