. . . .
شرح
أقلَّه ثلاثة ، فيحمل عليه لأصالة البراءة من الزائد . انتهى كلامه زيد إكرامه ، وهو كلام متين .
إلَّا أنّ قوله : « ولو سلَّم وجوب التقدير لم يتعيّن العشرة » محلّ كلام لرجحان أقرب المجازات إلى الحقيقة ، كما ( ذكرناه في ) دفع الإيراد المشهور على كلام الشيخ ( 1 )( 1 ) زيادة في « ع ، ش » : عليّ .- طاب ثراه .
البحث الرابع : قد ذكرت في الحبل المتين ( 2 )( 2 ) الحبل المتين ، ص 123 122 .أنّ الظاهر أنّ لفظ الأقلّ في كلام العلَّامة طاب ثراه من سهو القلم إذ المقصود في غاية الظهور .
وأشرنا هناك أيضاً إلى أنّ حوالته على أصالة البراءة سهو ثانٍ لاستلزامه نقيض مقصوده .
ونقول هنا : إنّه يمكننا تقدير كلامه على وجه ينحصر به السهو في سهو القلم فقط ، وتحصل براءة ذمّته من السهو في الحوالة على براءة ( الذمّة ) بأن يقال : ( إنّ )
مراده أنّ ما يمكن إضماره في هذا الحديث ممّا يصلح ( 3 )( 3 ) في « ش » : يصحّ .إضافته إلى الجمع ثمانية ثامنها العشرة المتيقّن دخول ما تحتها من السبعة فيها ، فتعيّن إضمارها والأخذ بها لأنّ إضمار أيّ واحد من السبعة الَّتي تحتها يوجب ( خروج ) ما فوقه مع إمكان ( أن ) يكون هو المقدّر في كلامه ( ع ) .
ولمّا كان كلامه هذا في معرض ( 4 )( 4 ) في « ع » : كلامه هذا مفروض .أن يورد عليه : أنّ العدد المقدّر ( كما ) جاز أن