. . . .
شرح
نعم ، ورد وصفها بما ( 1 )( 1 ) في « ش » : لها .في أخبارٍ أخرى ( 2 )( 2 ) قرب الإسناد ، ص 179 ( ح 663 ) الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 8 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 246 ( ح 709 ) وص 409 ( ح 1288 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ( ح 123 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 193 ( ح 1 ) بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 23 ( ح 1 ) .
ويأتي الحديث في آخر هذه الرسالة الشريفة .وليس البحث فيها ، ولو كانت في ذلك الخبر موصوفة باليسيرة لكان الوصف قرينة على بقاء الجمع على حقيقته والاكتفاء بأقلَّه أعني الأحد عشر على أنّه يمكن حمل المطلق في هذا الخبر على المقيّد في تلك الأخبار لاشتراك الكلّ في النزح من الدم .
ثمّ ما ذكره طاب ثراه في آخر كلامه من إباء العرف بين جمعي القلَّة والكثرة ( 3 )( 3 ) في « ع » : الكثيرة والقليلة .محلّ كلام .
وتجويز حمل كلام الرضا ( ع ) على خلاف القانون العربي مستنكر ، وسيّما إذا كان الملقى إليه مثل محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، فتدبّر .
والفرق بين الإقرار والوصيّة وما نحن فيه ظاهر .
البحث السادس : قال العلَّامة طاب ثراه في المختلف ( 4 )( 4 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 199 .بعدما نقل الحديث الَّذي فيه الكلام : يمكن أن يحتجّ به ( 5 )( 5 ) أي : بالحديث ، وفي مختلف الشيعة : له .من وجه آخر ، وهو أن يقال : إنّ هذا جمع كثرة ، وأقلَّه ما زاد على العشرة بواحد ، فيحمل عليه عملًا بالبراءة الأصليّة انتهى .