تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
. . . .
شرح
كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل الرضا ( ع ) عن البئر تكون في المنزل للوضوء ( 1 )( 1 ) في « ش » : تكون للمنزل في الوضوء .فتقطر فيها قطرات من دم أو بول ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الَّذي يطهِّرها حتّى يحلّ الوضوء منها ( 2 )( 2 ) زيادة في المصادر : للصلاة . وفيها : فوقّع ( ع ) بخطَّه في كتابي .؟ فوقّع ( ع ) ( في كتابه ) بخطَّه : « ينزح منها دلاء » . والشيخ ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 245 .نوّر اللَّه مرقده فسّر الدلاء في هذا الحديث بالعشرة ، واستدلّ ( بها ) على نزحها . وبهذه الرواية قال طاب ثراه - : ووجه الاستدلال من هذا ( 4 )( 4 ) في « ش » : ووجه الاستدلال بالخبر .الخبر هو أنّه ( ع ) قال : « ينزح منها دلاء » وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه انتهى كلامه . و ( يرد ) عليه إيراد مشهور تلقّاه المتأخّرون ( 5 )( 5 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 66 منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 81 80 .بالقبول ، وهو أنّ الأخذ بالمتيقّن ( كما ) اقتضى الحمل على ( أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع أي العشرة لا ) أقلّ ما يضاف إليه أعني الثلاثة فكيف حكمت ( بأنّه لا دليل ) على ما دون العشرة ؟ ونحن أجبنا عن هذا الإيراد في الحبل المتين ( 6 )( 6 ) الحبل المتين ، ص 122 .بما حاصله : أنّ مراد الشيخ ( أنّ هذا الجمع ) لمّا كان جمع كثرة ، فينبغي أن يكون مميّزاً لأكثر عدد مضاف إلى