. . . .
شرح
هذا ، ولا يخفى أنّ حكم المؤلَّف طاب ثراه بنزح جميع الماء لانصباب الخمر يعطي بظاهره القول بنجاسته .
فإن ( قلت : لعلّ حكمه بنزح الجميع ليس بنجاسة الخمر ، بل ليتحقّق خلوّ الماء الَّذي يشرب من ذلك البئر من الأجزاء الخمريّة ) .
قلت : هذا ( كلامك ) يقتضي تجويزه الوضوء والغسل ( وإزالة النجاسة ) بماء ذلك البئر بعد انصباب الخمر فيه ، والظاهر أنّه لا يقول به ، وحكمه في المقنع ( 1 )( 1 ) المقنع ، ص 34 .بنزح عشرين لقطرة من الخمر ينادي بأنّ النزح عنده ليس لتحقيق ( 2 )( 2 ) في « ع » : ليتحقّق .خلوّ الماء عن الأجزاء الخمريّة ، فتأمّل .
وأنا إلى الآن لم أجد له تصريحاً بطهارة الخمر .
وأمّا ما ذكره بعض الأصحاب ( 3 )( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 64 ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 114 كشف اللثام ، ج 1 ، ص 394 مستند الشيعة ، ج 1 ، ص 191 .من أنّ قوله بصحّة الصلاة في ثوبٍ أصابه الخمر صريح في طهارته عنده ففيه ما ( 4 )( 4 ) في « ش » : فيه ممّا .لا يخفى إذ تجويزه الصلاة فيما أصابه لا يستلزم قوله بطهارته ككثير من النجاسات ، وقد سبق ( 5 )( 5 ) في الحديث السابع . والكلمة غير مقروءة في « ع » .كلامه ( 6 )( 6 ) في « ش » : كلامنا .في هذا المقام ( فتذكَّره ، ومن أراد الإحاطة بأطراف الكلام في هذا المقام ) فليرجع إلى ما حرّرناه ( 7 )( 7 ) في « ش » : حرّرته .