تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وإن وقع فيها بعيرٌ أو ثورٌ أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلَّه .
شرح
الماء فخذ منه حتى تذهب الريح » . ولا يخفى أنّه كان ينبغي للمؤلَّف طاب ثراه أن يعطف الدجاجة والحمامة على السنّور لاتّحاد الكلّ في السبع ، وكأنّه وجدهما ( 1 )( 1 ) في « ع » : وكأنّه لمّا وجدهما .في حديث منفرد عن حديث السنّور فأفردهما عنه . والدجاجة مثلَّثة الدال ، يطلق على الذكر والأنثى ، فلا فرق بينها وبين الديك في النزح . قال : وإن وقع فيها بعيرٌ أو ثورٌ . . . إلى آخره . [ أقول : ] البعير يطلق على الذكر والأنثى والصغير والكبير ( وأمّا الثور فيختصّ في الذكر الكبير ) . وممّا يدلّ على اشتراك الثلاثة في نزح جميع الماء صحيحة الحلبي ( 2 )( 2 ) الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 7 ) ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 240 ( ح 694 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ( ح 92 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 180 ( ح 6 ) .عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( أنّه قال ) : « فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح » ، والنزح في هذه الرواية ( وإن كان مجملًا لكنّه يبيّن لما تضمّنته صحيحة عبد اللَّه بن سنان المرويّة في التهذيب ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 241 ( ح 695 ) . وروي في : الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ( ح 93 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 ( ح 1 ) .عنه ( ع ) أنّه قال : « إن مات فيها ثور ، أو نحوه ، أو صبّ فيها ) نزح الماء كلَّه » . ويستفاد من قوله ( ع ) : « أو نحوه » إلحاق البقرة بالثور ، فقول شيخنا الشهيد