تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
. . . .
شرح
الروايات الضعيفة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 235 ( ح 680 ) وص 236 ( ح 681 ) وص 238 ( ح 690 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ( ح 97 و 98 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 66 وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 183 ( ح 3 و 4 ) .أنّه ينزح لكلّ منهما ثلاثون أو أربعون . وأمّا الروايات الصحيحة ففي بعضها : أنّه ينزح لكلٍّ منهما خمس دلاء ( 2 )( 2 ) الكافي ج 3 ، ص 5 ( ح 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 233 ( ح 675 ) وص 237 ( ح 684 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 ( ح 102 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، 184 ( ح 7 ) .وفي بعضها : دلاء ، من دون ( 3 )( 3 ) في « ش » : غير .تعيين عدد ( 4 )( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 236 ( ح 682 ) وص 237 ( ح 685 و 686 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ( ح 99 ) وص 37 ( ح 100 و 101 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 182 ( ح 2 ) وص 183 ( ح 5 ) ، وص 184 ( ح 6 ) .، وينزح السبع ( 5 )( 5 ) في « ش » : ونزح السبعين .للدجاجة والحمامة . رواه سماعة ( 6 )( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 236 ( ح 681 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ( ح 98 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 183 ( ح 4 ) ، وفيهم بلفظ : الطير .عن الصادق ( ع ) . والأصحّ الاكتفاء بالخمس كما دلَّت عليه صحيحة أبي أسامة ( 7 )( 7 ) الكافي ، ج 3 ، ص 5 ( ح 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 233 ( ح 675 ) وص 237 ( ح 684 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 ( ح 102 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 184 ( ح 7 ) .، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الفأرة والسنّور والدجاجة والكلب والطير . قال : « إذا لم يتفسّخ ، أو يتغيّر طعم الماء ، فإنّه ( 8 )( 8 ) في « ش » : فإنّك .يكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 134 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم