تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
. . . .
شرح
الثاني قدّس اللَّه روحه في شرح الشرائع ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 16 .وغيره ( 2 )( 2 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 60 .: « إنّه لم يرد في البقرة نصّ ( 3 )( 3 ) في « ع » : نصّ عجيب .، فينبغي إلحاقها بما لا نصّ فيه » غريب . واعلم أنّ المتأخّرين ( 4 )( 4 ) مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 15 جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 138 .من علمائنا قدّس اللَّه أرواحهم أطلقوا نزح الجميع لوقوع الخمر ، ولم يفرّقوا بين قليله وكثيره ، والمؤلَّف ( ره ) لم يفرّق بينهما في هذا الكتاب ، لكنّه فرّق في كتاب المقنع ( 5 )( 5 ) المقنع ، ص 34 .، فجعل للقطرة من الخمر عشرين دلواً . وقد روى ذلك زرارة ( 6 )( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 241 ( ح 697 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 35 ( ح 96 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 ( ح 3 ) .عن الصادق ( ع ) ولا منافاة بين هذه وبين صحيحة عبد اللَّه بن سنان السابقة ( للتغيير ) فيها - : « يصبّ الخمر » ، وهو يشعر بالكثرة إذ لا يطلق الصبّ على وقوع القطرة ( 7 )( 7 ) في « ش » : الكثرة .والقطرتين على شيء . وأمّا ما ذكره العلَّامة ( 8 )( 8 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 196 .- طاب ثراه من منع ( 9 )( 9 ) في « ش » : وما ذكر العلَّامة طاب ثراه من نفي .دلالة الانصباب على الكثير أنّ مفهومه الوقوع لذي الأجزاء ( 10 )( 10 ) في « ع » : الصبّ على الكثرة لأنّ مفهومه وقوع ذي الأجزاء .على الاتّصال ، فمحلّ كلام .