وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلواً إلى أربعين دلواً ، وإن وقع فيها سنّور نزح منها سبعة دلاء ، وإن وقع فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبعة دلاء .
شرح
( في النزح أكثر من النصاب العدديّ ) ( 1 )( 1 ) في « ش » : من .في سائر الحيوانات ، وهو كذلك فإنّ النزح العددي لغير الإنسان من الحيوانات دونه نزح الكرّ ، أو جميع الماء للحمار أو البعير ليس عدديّاً ، فالمقابلة بالأصغر تنادي على أنّها ( 2 )( 2 ) في « ع » : أنّه .بالباء كما قلنا ، لكن ( لا ) بالمعنى الذي فهمه ذلك ( المعترض ) ، بل بمعنى أنّ أكبر الحيوانات الَّتي تقع في البئر ممّا له نزح عددي هو الإنسان .
ثمّ كلامه طاب ثراه كعبارة الحديث ، وأراد أنّ فيما إذا وقع حيّاً ثمّ مات ، والظاهر أنّه لا فرق في المسلم بين سقوطه حيّاً ثمّ مات ( 3 )( 3 ) في « ع » : موته .، وبين سقوطه ميّتاً قبل إتمام تغسيله .
أمّا الكافر فقد فرّق شيخنا المحقّق الشيخ عليّ ( 4 )( 4 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 140 .بين سقوطه ميّتاً وحيّاً ثمّ يموت ، وتبعه على ذلك شيخنا الشهيد الثاني ( 5 )( 5 ) مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 16 .فأوجبا نزح الجميع في الثاني واكتفيا بالسبعين في الأوّل ، وإطلاق الحديث لا يساعدهما ( 6 )( 6 ) في « ش » : وإطلاق الأحاديث لا يساعده ..
قال قدّس سرّه : وإن وقع فيها كلب إلى قوله : وإن وقع ( فيها ) دجاجة .
[ أقول : ] المشهور أنّ حكم الكلب والسِّنَّور في النزح واحد ، ففي بعض