فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به ، فإن وقعت فأرة في حِبِّ دهن فأخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدّهن منه ويباع من مسلم .
شرح
قال : فإن وقعت الفأرة في دهن غير جامد إلى قوله : ويباع من مسلم .
[ أقول : ] المراد وقوعها في غير الجامد بعد الموت ، و « يستصبح » إمّا مبنيّ للمفعول أو الفاعل بصيغة المخاطب ، والأوّل أنسب بقوله : « يدّهن ويباع » ، والثاني أنسب بلفظ الحديث ، و ( هو ) ما رواه الشيخ ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 85 ( ح 360 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 206 ( ح 1 ) .في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها ( 2 )( 2 ) في « ش » : وما بينها .وكُل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح ( به ) ، والزيت مثل ذلك » .
والظاهر أنّ جواز الاستصباح ليس مختصّاً بالمالك فيجوز بيعه لمن يستصبح به بشرط إعلامه بالحال ، وقوله ( ع ) : « فاستصبح به » لا يدلّ على التخصيص بالمالك .
هذا حكم الفأرة إذا ماتت ، وأمّا إذا خرجت حيّة فظاهر كلام المؤلَّف ( 3 )( 3 ) في « ش » : المصنّف .- طاب ثراه والحديث الوارد في ذلك هوما رواه الشيخ في التهذيب ( 4 )( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 419 ( ح 1326 ) .
وروي في : قرب الإسناد ، ص 261 ( ح 1034 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 23 ( ح 58 ) وص 24 ( ح 61 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 238 ( ح 1 ) وج 17 ، ص 100 ( ح 5 ) وص 101 ( ح 6 ) بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 58 ( ح 10 ) وج 103 ، ص 71 ( ح 6 ) .عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت قبل أن