تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فإن وقعت فأرة أو غيرها من الدوابّ في بئر ماء فماتت فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار . 19 وقال الصادق ( ع ) : « أكلت النّار ما فيه » . فإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن ، أو زيت ، أو عسل وكان جامداً أخذت الفأرة مع ما حولها ، واستعمل الباقي وأكل ، وكذلك إذا وقعت في الدقيق وأشباهه .
شرح
ولا يخفى أنّ ظاهر هذا الحديث أنّ الماء القليل لا ينجس ( 1 )( 1 ) في « ش » : أنّ الماء القليل ينجس .بميتة ذي النفس إلَّا إذا ( 2 )( 2 ) في « ش » : أن .تفسّخ فيه ، وهذا ما ( 3 )( 3 ) في « ش » : ممّا .لم نظفر بقائل به من الأصحاب إلَّا المؤلَّف طاب ثراه ، وقد يحمل ماء الأوعية المذكورة على الكرّ ، وهو غير مستقيم لأنّ التفسّخ لا عبرة به ، بل العبرة بالتغيّر ، وإليه الإشارة بقوله ( ع ) : « إذا كان الماء أكثر من راوية » . قال : فإن وقعت فأرة أو غيرها من الدوابّ ، في بئر ماءٍ فماتت فعجن من مائها إلى قوله : أكلت النار ما فيه . [ أقول : ] ظاهره أنّ المراد ( غيرها من ذي النفس ، وقد ورد بمضمون ) ما رواه الشيخ ( 4 )( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 413 ( ح 1303 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 ( ح 74 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 175 ، ح 17 .، عن عبد اللَّه بن الزبير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( أنّه سأله ) عن البئر يقع فيها الفأرة ، أو غيرها من الدوابّ فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ فقال : « إذا أصابته النار فلا بأس بأكله » .