تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
. . . .
شرح
قال : « يطرح ما شمّاه ويؤكل ما بقي » . ومضمون هذا الحديث يذكره المؤلَّف طاب ثراه عن قريب ، ولعلَّه ( ع ) ذكر حكم الشمّ مقتصراً عليه لأنّه يعلم منه حكم الأكل بالأولويّة ، وقد يحمل الأمر بالغسل في الأولى ( 1 )( 1 ) في « ع » : وقد يحمل الأمر بالأولى .على الاستحباب ، ويجعل الأمر بالنضح مساعداً ، إلَّا أنّ قول الشيخ في التهذيب ( 2 )( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 262 وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 460 ( ح 3 ) .بعد نقل هذا الحديث : وفي رواية أبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر : « والكلب مثل ذلك » ممّا يضعّف به هذا الحمل . وأمّا الطرح في الثانية فلا يمكن حمله على الاستحباب لذكر الكلب ، فهي دالَّة على نجاسة الفأرة ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال : ( إنّ ) سؤال عليّ بن جعفر عن خبز شارك الكلب ( 3 )( 3 ) في « ش » : عن مشاركة الكلب .في أكله أو شمّه الفأرة ، فلعلّ الطرح لمشاركته لها ، لكنّه لا يخلو من بُعد ، فدلالة الخبرين على نجاسة الفأرة هو الظاهر منهما ، ( وحينئذ ) فيمكن حمل سؤاله في الحديث الَّذي نقلناه في أوّل البحث ( 4 )( 4 ) في « ش » : المبحث .إنّما وقع بيعه مع أنّه متنجّس بالفأرة فأجابه ( ع ) بجواز ذلك ، وحينئذ لا مخالفة بين أحاديثه الثلاثة أصلًا .
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 121 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم