تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
. . . .
شرح
تموت أيبيعه من مسلمٍ ؟ قال : « ويدهن به » طهارة ما شربه ( 1 )( 1 ) في « ش » : ما باشرته .. ويؤيّده ما رواه الشيخ في التهذيب ( 2 )( 2 ) تهذيب الأحكام ، ح 9 ، ص 86 ( ح 362 ) . وروي في الكافي ، ج 6 ، ص 261 ( ح 4 ) وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 198 ( ح 1 ) .عن سعيد الأعرج في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الفأرة تقع في السمن والزيت ، ثمّ تخرج ( منه ) حيّة ؟ فقال : « لا بأس » . فإنّ نفيه ( ع ) البأس ب « لا » النافية للجنس نصّ في الطهارة . ويمكن أن يقال : لا صراحة في هذين الحديثين بالطهارة لاحتمال إرادة نفي البأس عن التدهّن به والبيع من مسلم ، لا عن أكله وملاقاته في الصلاة مثلًا ، ولأنّ الشيخ روى عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) روايتين صحيحتين ( تدلَّان ) على نجاسة الفأرة : فالأولى ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 261 ( ح 761 ) ، وج 2 ، 366 ( ح 1522 ) . وروي في قرب الإسناد ، ص 192 ( ح 722 ) الكافي ، ج 3 ، ص 60 ( ح 3 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 460 ( ح 2 ) بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 59 ( ح 16 ) وص 122 ( ح 1 ) .: قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلَّى فيها ؟ ( 4 )( 4 ) في « ع » : بها .قال : « اغسل ما رأيتَ من أثرها ( 5 )( 5 ) في « ش » : قال : « ما رأيت من أثرها فاغسله » .، وما لم تره فانضحه بالماء » . والثانية ( 6 )( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 229 ، ح 663 . وروي في : قرب الإسناد ، ص 274 ( ح 1089 ) دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 122 وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 465 ( ح 1 ) ، وج 24 ، ص 198 ( ح 2 ) بحار الأنوار ، ج 80 ، 56 ( ح 6 ) .: قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه ، أيؤكل ؟
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 120 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم