. . . .
شرح
وروى أيضاً ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 414 ( ح 1304 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 ( ح 75 ) ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 175 ( ح 18 ) . وفيها : عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) .عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( في ) عجين ( عُجنَ ) وخبز ثمّ علم أنّ الماء كان فيه ميتة ؟ قال : « لا بأس أكلت النار ما فيه » .
والشيخ ( 2 )( 2 ) انظر أيضاً النهاية ، ص 8 .في التهذيب ( 3 )( 3 ) في « ع » : الرواية .موافق للمؤلَّف ( 4 )( 4 ) في « ش » : للمصنّف .- طاب ثراهما في العمل بمضمون هذين الحديثين ، لكنّ ( الحديث ) الأوّل ضعيف ، والثاني وإن ( كان ) صحيحاً إلَّا أنّه ليس صريحاً في ( أنّ ) تلك الميتة من ذي النفس أو لا ، فيجوز أن يكون من قبيل العقرب والخنفساء ، ويكون قوله ( ع ) : « أكلت النار ما فيه » أي : ما فيه من السمّ أو القذارة .
وأيضاً فهو معارض بصحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : وما أظنّه إلَّا حفص ( 5 )( 5 ) في المصادر : عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلَّا عن حفص .بن البختري ، قال : قيل لأبي عبد اللَّه ( ع ) ( في العجين يعجن في ( 6 )( 6 ) في المصادر : من .الماء النجس ، كيف يصنع به ؟ قال : « يباع ممّن يستحلّ الميتة » ( 7 )( 7 ) في المصادر : أكل الميتة .. ( 8 )( 8 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 414 ( ح 1305 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 ( ح 76 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 242 ( ح 1 ) .ولو كان يطهر بالخبز لم يعلَّل ( ع ) إلى هذا الجواب .