تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

20 وسئل الصادق ( ع ) عن بئر استقي منها فتوضّئ به وغسل به الثياب ، وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتةً ؟ فقال : « لا بأس ، ولا يغسل الثوب منه ، ولا تعاد منه الصلاة » ( 1 ) . والفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه فإنّه يترك ما شمّاه ويؤكل ما بقي . ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها إذا غلب لون الماء البول ، وإن غلب لون البول الماء فلا يتوضّأ منها .

شرح
قال : وسئل الصادق ( ع ) عن بئرٍ استُقي ( 2 )( 2 ) في « ش » : إستسقي .منها . . . ( إلى آخره ) . [ أقول : ] استقي بالبناء للمفعول ، وكذا الأفعال الستّة بعده ، وضمير « به » يعود إلى ما دلّ عليه الاستسقاء ، ولفظة « منه » في قوله ( ع ) : « ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة » تعليليّة ، ومجيئها للتعليل شائع في كلامهم ، وعدّوا منه قوله تعالى : « ( مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً ) » ( 3 )( 3 ) سورة نوح ، الآية 25 .، وقول الفرزدق في مدح ( 4 )( 4 ) في « ش » : وقول الفرزدق يمدح .عليّ بن الحسين ( ع ) يُغضي حَياءً ويُغْضى من مَهابَته * فَما يُكَلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ ( 5 )( 5 ) ديوان الفرزدق ، ج 2 ، ص 179 .وهذا الحديث من الأحاديث الدالَّة على عدم نجاسة البئر بمجرّد ملاقاة ( 6 )( 6 ) في « ع » : البئر بملاقاة .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 7 ( ح 12 ) ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 234 ( ح 677 ) ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 32 ( ح 85 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 171 ( ح 5 ) .