تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
فإن رعف رجل فامتخط فصار ذلك الدم قطراً صغاراً فأصاب إناءه ولم يستبن ذلك في الماء فلا بأس بالوضوء منه ، وإن كان شيء بيّن فيه لم يجز الوضوء منه . والدجاجة والطير وأشباههما إذا وطئ شيء منها العذرة ثمّ دخل الماء فلا يجوز الوضوء منه ، إلَّا أن يكون الماء كرّاً .
شرح
[ أقول : ] روى الشيخ ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 228 ( ح 660 ) وص 284 ( ضمن ح 832 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 25 ( ح 64 ) . وروي في : الكافي ، ج 3 ، ص 9 ( ح 5 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 230 ( ح 2 ) وص 231 ( ح 4 ) ، وج 3 ، ص 527 ( ح 2 ) .مضمون هذا الكلام عن عمّار ( بن موسى ) ، عن الصادق ( ع ) ، وقد ذكرنا فيما سبق أنّ عمّاراً وإن كان فطحيّاً ، إلَّا أنّ الشيخ قال : إنّ الطائفة تعمل بما ترويه الفطحيّة ( 2 )( 2 ) تقدّم مثل هذا الكلام في شرح الحديث الثامن .. ثمّ الدم في الرؤية ( 3 )( 3 ) كذا الأصوب ، وفي « ع ، ش » : الرواية .وكلام المؤلَّف ( 4 )( 4 ) في « ش » المصنّف .وإن كان مطلقاً إلَّا أنّهم حملوه على ما إذا علمنا أنّه نجس لا إذا لم نعلم ذلك لاحتمال أن يكون دم غير ذي النفس مثلًا . وبعضهم قيّد رؤية الدم بحال الشرب لا قبله ولو بلحظة ، وفيه : إنّا إذا رأينا قبل الشرب مثلًا فالاستصحاب يقتضي بقاءه إلى أن نظنّ ( 5 )( 5 ) في « ش » : إنّه إذا رأيناه يظنّ .زواله . قال : فإن رعف رجل فامتخط ( 6 )( 6 ) في « ع » : أو امتخط .فصار ( ذلك ) الدم قطراً ( 7 )( 7 ) في « ع » : قطعاً .صغاراً . . . إلى آخره .