تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
. . . .
شرح
[ أقول : ] لعلّ مستند هذا الحكم صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( بن جعفر ) ( ع ) ، قال : سألته عن رجل امتخط ( 1 )( 1 ) في المصادر : رعف فامتخط .فصار الدم قطعاً ( صغاراً ) ، فأصاب إناءه ، هل يصلح ( 2 )( 2 ) في « ش » : يصحّ .الوضوء منه ؟ فقال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه ( 3 )( 3 ) مسائل عليّ بن جعفر ، ص 119 ( ح 64 ) الكافي ، ج 3 ، ص 74 ( ح 16 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 412 ( ح 1299 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 23 ( ح 57 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 150 ( ح 1 ) .» ، والشيخ ( 4 )( 4 ) النهاية ، ج 1 ، ص 211 الاستبصار ، ج 1 ، ص 30 29 . وانظر : تهذيب الأحكام ، ص 258 257 وص 413 412 ( ح 18 ) .موافق للمؤلَّف طاب ثراه في هذا الحكم ، وتبعهما المحقّق ( 5 )( 5 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 50 .، وفي المختلف ( 6 )( 6 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 182 .إنّه ليس في هذه الرواية تصريح بإصابة الدم الماء ، فلعلَّه أراد : أصاب خارج الإناء ، وفيه : أنّ عليّ بن جعفر من الفقهاء الأجلَّاء فلا يسأل عن نجاسة الماء بإصابة الدم ( 7 )( 7 ) في « ش » : ليس في هذه الرواية إلَّا التصريح بإصابة الدم .خارج الإناء . ويمكن أن يقال : لعلَّه شكّ في أنّ الإصابة هل كانت خارج الإناء أو داخله فسأل ( عن حكم ) هذا الشكّ لصيرورة الماء كالمشتبه ، ومثل هذا ممّا يسأل عنه . وقد يجعل هذا الحديث مؤيّداً لابن أبي عقيل بأنّ مراده ( ع ) باستبانة الدم في الماء تغيّره به ، وهو كما ترى .