. . . .
شرح
على نجاستها ( 1 )( 1 ) في « ش » : عدم نجاستها .مطلقاً ، ووافقه المحقّق ( 2 )( 2 ) المختصر النافع ، ص 28 شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 16 .والعلَّامة ( 3 )( 3 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 237 .، وفرّق في الخلاف ( 4 )( 4 ) الخلاف ، ج 1 ، ص 179 مسألة 135 ، عنه تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 36 .بين ماء الغسلة الأولى والثانية ، والسيّد المرتضى في جواب المسائل الناصريّة ( 5 )( 5 ) ص 67 المسألة الأولى .على النجاسة ( 6 )( 6 ) في « ع » : الطهارة .، ووافقه ابن إدريس ( 7 )( 7 ) السرائر ، ج 1 ، ص 61 .، وكلام المؤلَّف طاب ثراه لا يدلّ على شيء من هذه المذاهب ، وربّما جعلت تسويته بينها وبين ما يغتسل به من الجنابة قرينة على قوله بطهارتها ، وهو كما ترى .
الثاني : المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقد أجمعوا على طهارته ( 8 )( 8 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 233 .وعلى جواز إزالة الخبث به ( 9 )( 9 ) في « ش » : النجاسة .، واختلفوا في جواز رفع الحدث به ثانياً ، فالمؤلَّف وأبوه طاب ثراهما على عدمه ، ووافقهما الشيخان ( 10 )( 10 ) المقنعة ، ص 64 المبسوط ، ج 1 ، ص 11 الخلاف ، ج 1 ، ص 180 179 ، مسألة 135 ..
والظاهر أنّ مستند المؤلَّف هنا ما رواه ابن سنان ، عن الصادق ( ع ) أنّه قال : « الماء الَّذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه ( 11 )( 11 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ( ح 630 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 27 ( ح 71 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 215 ( ح 13 ) .» .