تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، وكان النبيّ ( ص ) إذا توضّأ أخذ الناس ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤوا به ( 1 ) . والماء الَّذي يَتوضّأ به الرجل في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضّأ به .

شرح
وممّا يستدلّ به على طهارة غسالة ماء الحمّام ( 2 )( 2 ) في « ش » : وممّا يدلّ على طهارة غسالة الحمّام .ما رواه ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 378 ( ح 1172 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، 148 ( ح 2 ) .- طاب ثراه في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الحمّام يَغتسل فيه ( 4 )( 4 ) في « ع » : به .الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : « نعم ، لا بأس أن يغتسل منه ( 5 )( 5 ) في « ع » : فيه .الجنب ، فلقد اغتسلت فيه ، ثمّ جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلَّا ممّا لزق فيهما من التراب » فإنّ قوله ( ع ) : « وما غسلتهما » إلى آخره صريح في طهارتهما ( 6 )( 6 ) في « ش » : طهارتها .. والظاهر أنّ سؤال محمّد بن مسلم عن مائه الَّذي له مادّة أو الَّذي بلغ الكرّ لا مائه المجتمع من الغسالات ( 7 )( 7 ) في « ش » : الَّذي له مادّة والَّذي الغسلات .فلا ينافي ما دلّ على عدم جواز الطهارة بها كما ( قد ) يظنّ . قال : ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل . [ أقول : ] هذا إلى قوله : « فلا تتوضّأ به » كلَّه من كلام المؤلَّف طاب ثراه ، وكثيراً ما يشتبه على الناظرين في هذا الكتاب كلامه بعبارة الحديث ، ونحن نبيّن
هامش
( 1 ) انظر صحيح البخاري ، ج 1 ، 59 .