تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
. . . .
شرح
ذلك في مواضع الاشتباه إن شاء اللَّه تعالى . وكان والدي نوّر اللَّه مرقده يفصل بين الكلامين برقم بالحمرة ، وقد سلك هذا المنوال في كلّ ما كتبه بخطَّه من كتب الحديث الَّتي يقع فيها هذا الاشتباه ، فلا ينبغي إهمال ذلك سيّما في هذا الكتاب فإنّ مواضع الالتباس أكثر ( 1 )( 1 ) في « ع » : مواضع الاشتباه فيها أكثر .كما يظهر ذلك لمن تصفّحه . والمراد بكلامه « بالماء المستعمل » ( 2 )( 2 ) في « ش » : والمراد في كلامه بالمستعمل .الماء القليل الَّذي شرب منه ، أو ما غسلت اليد ونحوها فيه من غير النجاسة ، أو اغتسل به ( 3 )( 3 ) في « ش » : فيه .من غير الحدث الأكبر ، لا المستعمل في الوضوء وإن كان طاهراً مطهّراً بالإجماع ( 4 )( 4 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 34 منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 128 و 138 ، مستند الشيعة ، ج 1 ، ص 99 .، وكلام المؤلَّف مضمون الحديث ( الَّذي ) رواه الشيخ في التهذيب ( 5 )( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ( ح 630 ) الاستبصار ، ج 1 ، 27 ( ح 71 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 215 ( ح 13 ) .عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق ( ع ) ، قال : « لا بأس أن يتوضّأ بالماء المستعمل » . وأمّا قوله : « وكان النبيّ ( ص ) . . . ( إلى آخره ) » فهو لفظ الحديث المرويّ في التهذيب عن زرارة ( 6 )( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ( ح 631 ) .. وكذا « وأمّا الماء الَّذي يتوضّأ به في شيء نظيف » إلى آخره فإنّه لفظ الحديث المرويّ عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق ( ع ) ، ولا فرق بينهما ، إلَّا أنّ الوضوء