تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
. . . .
شرح
المادّة ( 1 )( 1 ) في « ش » : العديمة الماء .فيؤول إلى مذهب ابن أبي عقيل ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 176 .، ويكون المؤلَّف قد زاد عليه اشتراط الضرورة ، لكنّ الحكم بنجاسة القليل في حال الاختيار دون الاضطرار مشكل جدّاً ، وما يُظنّ من وروده فيما رواه الشيخ في التهذيب ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 223 ( ح 640 ) . وروي في مسائل عليّ بن جعفر ، ص 170 ( ح 290 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 421 ( ح 9 ) .عن عليّ بن جعفر ( أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ) ( ع ) عن اليهوديّ والنصرانيّ يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلَّا أن يضطرّ إليه » . فالماء فيه محمول على الكثير . فإن قلت : عليّ بن جعفر فقيه لا يسأل عن مثل ذلك . قلت : يمكن أن يكون سؤاله عن كراهة الوضوء بذلك الماء ، والسؤال عن أمثال ذلك غير بعيد ، فأجابه ( ع ) بزوال الكراهة حال الاضطرار ، أو قد يحمل الاضطرار على حال التقيّة ( 4 )( 4 ) في « ش » : حال الاضطرار ، أي حال التقيّة .فإنّ العامّة ( 5 )( 5 ) التفسير الكبير ، ج 16 ، ص 24 تفسير القرآن العظيم ، ج 2 ، ص 360 .قائلون بطهارة أهل الكتاب ، ثمّ الطريق في قوله طاب ثراه : « وكذلك ( 6 )( 6 ) في « ش » : وكذا .الجنب إذا انتهى إلى الماء في الطريق » الظاهر أنّ المراد به السفر فيكون عنده شرطاً في غير ماء الحمّام .