تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

فإن دخل رجلٌ الحمّام ولم يكن عنده ما يغرف به ويداه قذرتان ضرب يده في الماء وقال : بسم اللَّه ، وهذا ممّا قال اللَّه : « ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » ( 1 ) ، وكذلك الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل في الطريق ولم يكن معه إناء يغرف به ويداه قذرتان يفعل مثل ذلك ( 2 ) .

شرح
وظاهر كلامه يعطي إعادة الصلاة في الوقت وخارجه ، وإنّ إطلاق الإعادة على ( ما يشمل ) القضاء دائر على ألسنة الفقهاء ( وسيّما القدماء ) ، وأمّا تخصيصها بالفعل الثانوي في الوقت فاصطلاح جماعة من الأصوليّين ( 3 )( 3 ) انظر : الذريعة إلى أصول الشيعة ، ج 1 ، ص 118 116 العُدّة في أصول الفقه ، ج 1 ، ص 209 نهاية الأصول ، ص 8 مخطوط مفاتيح الأصول ، ص 297 .. قال : فإن دخل رجل الحمّام إلى قوله : يفعل مثل ذلك . [ أقول : ] هذا ما ذكرناه قُبيل ( 4 )( 4 ) في « ش » : قبل .هذا من أنّ ما يأتي من كلامه طاب ثراه ينافي اشتراطه ( 5 )( 5 ) في « ش » : اشتراط .المادّة في ماء الحمّام ، وأنّه معها كالجاري ، والتعليل بنفي الحرج ينادي بذلك ، ويمكن دفع ( 6 )( 6 ) في « ع » : رفع .التنافي بأن يراد بالماء ما في الحياض الصغار القليلة
هامش
( 1 ) سورة الحجّ ، الآية 78 .
( 2 ) روى في الكافي ، ج 3 ، ص 4 ( ح 2 ) بإسناده إلى محمّد بن الميسر ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال : « يضع يده ويتوضّأ ثمّ يغتسل هذا ممّا قال اللَّه : « ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » .