تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وإن توضّأ رجل من الماء المتغيّر ، أو اغتسل ، أو غسل ثوبه ، فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة ، وغسل الثوب وكلّ آنية صبّ فيها ذلك الماء .
شرح
فأشرب منه ، وأتوضّأ ؟ ( 1 )( 1 ) زاد في « ش » : منه .قال : « نعم » ، وقال : « يدبغ وينتفع ( به ) » ، ولكن لا يصلَّى ( فيه ) . وقد يقال : إنّ ترك التعرّض للدباغة فيما نحن فيه لما هو معلوم من أنّ تلك الأشياء لا توضع في الجلود إلَّا بعد دباغها ، وربّما حملت الجلود في هذين الحديثين على جلود ما لا نفس له كالضبّ وحيوان الماء ، وهذا الحمل وإن كان بعيداً إلَّا أنّه لا مندوحة لنا ( عنه ) ، نظراً إلى الإجماع على نجاسة الميتة من ذي النفس ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 501 .، واللَّه أعلم بحقائق الأمور . قال قدّس اللَّه روحه : فإن توضّأ رجل من الماء المتغيّر إلى قوله : وكلّ آنية صبّ فيها ذلك الماء . [ أقول : ] هذا التفريع ليس في محلَّه ( وإن كان في أكثر النسخ ) ، والأولى إبدال الفاء بالواو ، وأراد ب « غسل الثوب » تطهيره من النجاسة ، وب « المتغيّر » المتغيّر بها لا مطلق التغيّر ، سواء كان بها أو بما يسلبه الإطلاق لعدم استقامة ذلك في ( 3 )( 3 ) في « ش » : على .غسل الآنية من ماء كلّ من الثلاثة . وقوله : « غسل الثوب » ينبغي أن يقرأ بالرفع عطفاً على الإعادة ، لا بالجرّ عطفاً على الصلاة إذ ليس مراده إعادة غسل الآنية .