17 وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( ع ) عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب منه ، فقال : « لا بأس به » ( 1 ) .
شرح
إلى المسلم ، وتكليفه بغسل الحوض يشعر باغتسال النصرانيّ أوّلًا ، فالمستتر والبارز ) في قوله ( ع ) : « إلَّا أن يغتسل وحده » يعودان ( 2 )( 2 ) في « ش » : يعود .إليه ، والمراد أنّه يغتسل قبل المسلم ثمّ يغسل المسلم الحوض بإطلاق المادّة باغتسال النصرانيّ منه إذ النصارى غير مقيّدين بإرسال المادّة .
وعلى هذا يكون الحديث دالًا على نقيض كلام المؤلَّف ( 3 )( 3 ) في « ش » : المصنّف .طاب ثراه ، ونحن قد بسطنا الكلام في ( هذا ) الحديث في كتاب مشرق الشمسين ( 4 )( 4 ) مشرق الشمسين ، ص 423 422 .، فارجع إليه .
قال : وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( ع ) عن مجتمع الماء في الحمّام إلى قوله : لا بأس ( 5 )( 5 ) في « ع » : فتوضّؤوا به ..
[ أقول : ] إضافة المجتمع بصيغة اسم الفاعل إلى الماء ( من قبيل جرد قطيعه ، ولفظة « من » في قوله : « من غسالة الناس » ) بيانيّة أو ابتدائيّة .
وفي قوله : « يصيب الثوب منه » تبعيضيّة ، والجارّ والمجرور فاعل الفعل أعني « يصيب » .
فإن قلت : وقوع الجارّ والمجرور مسنداً شائع بين النحاة دائر على ألسنتهم ،
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 15 ( ح 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 379 ، ح 1176 وسائل ا لشيعة ، ج 1 ، ص 213 ( ح 9 ) .